(السابع) قد ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا أجد خلافا فيه بينهم في أن (البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه) وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما، إذ لا فرق بينه وبين الآجر والطين في صدق البيت الذي هو العنوان في الكتاب (1) والسنة (2) بل في كشف اللثام " فلا يجوز لها الخروج، ولا له الاخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو الخيمة، ويجوز تبديلهما، فإن البيت في المأوى ".
كما أن في المتن والقواعد وغيرهما (فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعا لضرر الانفراد) من الوحشة والخوف وغيرهما (وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة، ولو رحل أهلها) التي كانت تستأنس بهم في بيتها (وبقي) من النازلين فيه (من فيه منعة) وتأمن معهم (فالأشبه) كما عن المبسوط جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد،) بل في كشف اللثام " وإن بقي معها الزوج " وفي القواعد " أما لو هرب - أي النازلون - عن الموضع لعدو فإن خافت هربت معهم وإن لم يهرب أو ينتقل أهلها للضرورة، وإلا أقامت إن بقي أهلها، لأن أهلها لم ينتقلوا، ولا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف ولا ضرورة الوحشة ".
ولا يخفي عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرنا، خصوصا ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقل بيتها من مكان إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك مما يفعله البدو، إذ هو كما ترى، ضرورة عدم المفهوم من الكتاب (3) والسنة (4) أزيد من بقائها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرج