ولا يخفى عليك ما في تنظيره المقام ببيع المملوك وغيره وحضور التقسيط في ذهنه، على أنه قد يشكل ذلك بناء على ما ذكره من عدم الوثوق بالمنفعة، لاحتمال رجوعها إليه بالموت أو بعضها بانقضاء الأقراء في الأقل من الثلاثة، و (بالجملة) لا يخفى عليك حال جميع كلامه في هذا المبحث، ومن الغريب اتباع بعض الناس كالفاضل الإصبهاني له في بعض ذلك، والله العالم.
(الثالث) (لو طلقها) في منزل من منازله التي تباع في الدين (ثم حجر عليه الحاكم قيل) والقائل المشهور، بل في المسالك " بين الأصحاب وغيرهم، لم ينقل أحد فيه خلافا " عدا المصنف: (هي أحق بالسكنى، لتقدم حقها على الغرماء) كالمرتهن والمستأجر وغيرهما (وقيل) وإن كان لم نعرفه: (تضرب مع الغرماء) بحقها من أجرة المثل) ووجه بأن حقها في السكنى تابع للزوجية السابقة، ولهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره من الشرائط، فلا يكون حقها أزيد من حق الزوجة، والزوجة إنما تستحق السكنى يوما فيوما، وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق السكنى إلا يوم القسمة خاصة، فإذا بقي من استحقاقها في السكنى شئ ضربت به مع الغرماء كالدين، لأنه متعلق بذمة الزوج وإن اختص برقبة المسكن الخاص.
وأجيب بأن حق الزوجة في الاسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع، فكان متجددا بتجدده، بخلاف حق المطلقة، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شئ، وإن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة، ومن ثم وجب لها في البائن والحامل.
والأصوب في الجواب أن يقال بزيادة المطلقة على الزوجية بتعلق حقها في