قديما وحديثا على وجه لا يصلح معارضا لاطلاق النصوص السابقة فضلا عن صريحها، خصوصا بعد إمكان حمله على ضرب من الندب باعتبار حصول البعد فيه عن مشابهة العامة الذين يصححون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إرسالا وترتيبا من دون تخلل رجعة، فضلا عن المواقعة، كما تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الآتية.
وأوضح من ذلك احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل واحدة وإن كان في طهر المواقعة، لا أنه باطل لذلك كما يتوهم، وربما أرشد لذلك خبر إسحاق ابن عمار (1) السابق.
وبذلك كله ظهر لك وجه استقرار كلمة الأصحاب على الجواز بالمواقعة وبدونها بعد مضي الشهر وقبله لو ساعة واحدة.
وربما جمع بين النصوص بحمل نصوص الواحدة (2) على من لم يرد بالرجعة الامساك، وإنما أرادها مقدمة لطلاقها، فإنه غير جائز، بخلاف ما لو رجع بها لإرادة إمساكها ومواقعتها ثم بدا له فطلقها، وهو مع أنه غير جامع لجميع النصوص لا قائل به، على أن هذا الجمع ونحوه إنما هو بعد فرض المتكافئة المعلوم فقدها في المقام، فليس حينئذ إلا العمل بالنصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت، وذكر وجه المنصوص المقابلة غير مناف لذلك إن أمكن، وإلا أطرحت وأوكل العلم بها إلى قائلها كما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده.
المسألة (الثالثة:) (إذا طلق الحائل) طلاقا رجعيا (ثم راجعها فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا) بقسميه ونصوصا (3) مستفيضة أو متواترة، بل هو