(الركن الأول) (في المطلق) (ويعتبر فيه شروط أربعة:) (الأول:) (البلوغ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة، ففي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " وخبر أبي الصباح (2) عنه عليه السلام أيضا " ليس طلاق الصبي بشئ " وخبر أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا " لا يجوز طلاق الصبي والسكران " (فلا اعتبار بعبارة الصبي) قبل تمييزه قطعا، بل وبعده (قبل بلوغه عشرا) وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه، لمضمر سماعة (4) " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز " وموثق ابن بكير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " لكن في مرسل ابن أبي عمير (6) الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز
(٤)