ما ذكر ينحصر وجه النزاع معهم بوقوعه بلفظ " اخترت " لصحة وقوعه بالكناية عندهم، أو لخصوص النصوص (1) المخصوصة بذلك، نحو ما سمعته من الخلاف في وقوعه بلفظ " اعتدى " كما هو دليل من وافقهم على ذلك من أصحابنا وعدمه، لما عرفت من نصوص الحصر (2) وخصوص الأخبار (3) التي لا يقاومها الأخبار الآخر (4) لما عرفت، وحينئذ فلا وجه لما ذكره أولا من أن موضع الخلاف ما ذكر.
على أنه مبني على استفادة كون التخيير اسما للانشاء المخصوص من الآية والنصوص (6) فالاختيار حينئذ إيقاع مخصوص مشروط صحته بسبق التخيير، أو أنه بمنزلة العقود شبه الخلع، فيكون قبولا للايجاب الذي هو التخيير. وبالجملة هو قسم من أقسام الطلاق سمى بالطلاق التخييري.
لكن فيه أنه لا دلالة في الآية (7) بل ولا في الرواية على شئ من ذلك، وإن كان قد يشم من بعض النصوص (8) إلا أن الظاهر بمعونة الآية كون التخيير على حسب غيره من أفراد التخيير الذي مرجعه التفويض والإذن لها في ذلك، وحينئذ فإن طلقت بلفظ الطلاق لم يكن فيه إشكال عند العامة والخاصة، وإن طلقت بقول:
" اخترت نفسي " جاز عند العامة بناء على صحته بالكناية، ووافقهم عليه بعض