تاما قبل الستة أشهر، ولعله لذا أطلق الأصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير تعرض لامكانه على الوجه المزبور، بل كاد يكون صريح ما سمعته من القواعد، ولعله لعدم مدخلية صدقها وكذبها في ذلك في قبول قولها في أصل الوضع فتأمل جيدا فإنه نافع.
(ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج) كان القول قوله (و) إن (أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له) لاحتمال التقاطها له وحينئذ (فالقول قوله) على كل حال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للأصل وغيره و (لامكان إقامة البينة بالولادة) فلا يقبل مجرد قولها فيه " والولد للفراش " (1) إنما هو بعد ثبوت ولادتها له على فراشه، وأخبار الائمتان على انقضاء العدة (2) إنما هي إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالأشهر أو الأقراء، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها.
نعم قد يشكل باطلاق قول الصادق عليه السلام (3) " تفويض الله الحمل لها " بل والباقر عليه السلام (4): " العدة إليها " بل هو مندرج في النهي (5) عن الكتمان الذي استشعر منه الائتمان، كما أنه قد يشكل ما هنا من عدم تصديقها بالولادة، لامكان إقامتها البينة بما تقدم سابقا في المعلوم أنها حامل وأنكر الزوج ولادتها، اللهم إلا أن يفرق بينهما بالاجماع على قبولها هناك، دونه هنا، فتأمل جيدا.
( وإذا ادعت انقضاء العدة) التي يرجع أمرها إليه أو الأشهر (ف) صدقها الزوج في هذه الدعوى ثم (ادعى) هو (الرجعة قبل ذلك) بالقول أو الفعل (فالقول قول المرأة) بيمينها على البت في الفعلي، وعلى عدم العلم في القولي، لأصالة