لم يدخل) بها كما ستعرف، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله تعالى (1): " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " والنصوص المستفيضة أو المتواترة، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2): " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها إن شاءت، وتبنيها تطليقة واحدة " وفي موثق أبي بصير (3): " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه، وتزوج من ساعتها إن شاءت ".
وقال هو والباقر عليهما السلام في صحيح زرارة (4) " في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنما كان له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا، وأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلقها ".
(و) لا خلاف في أن كلا من (الدخول) والمس (يتحقق بايلاج الحشفة وإن لم ينزل) بل (وإن كان مقطوع الأنثيين) فضلا عن معيبهما الذي من المعلوم عادة عدم الانزال وعدم الحمل (ل) ما عرفت من (تحقق الدخول بالوطء) منه لغة وعرفا، وهو عنوان الحكم نصا (5) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه المراد من التقاء الختانين الذي رتب عليه الغسل والعدة في المستفيض من النصوص (6) أو المتواتر، وحكمة كون العدة لبراءة الرحم لا تنافي ترتيب الشارع الحكم على معلومية البراءة كما في غيرها من الحكم.