على الندب المنافي لما عليه الأصحاب والنصوص (1) السابقة.
(أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل) في المبسوط: (تجب العدة) إن ساحقها، فإن كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالأشهر دون الأقراء (لامكان الحمل) عادة (بالمساحقة) مع بقاء الأنثيين حينئذ ومن المعلوم أن الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين، ولذا انتفى عمن لا يحتمل ذلك فيها، ولشمول المس ولدخول لذلك وغيره، خرج غيره من الملامسة بسائر الأعضاء بالاجماع، ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم، ويبقى هذا المس داخلا من غير مخرج له، ولفظ المبسوط " وإن كان قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، ويمكن أن يساحق فينزل، فإن حملت منه اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يتصور أن تعتد بالأقراء، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول، والدخول يتعذر من جهته ".
(و) لكن مع ذلك كله (فيه تردد) لما عرفت، و (لأن العدة تترتب على الوطء) والدخول نحوهما مما لا يصدق على المساحقة، والمس حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الوطء، وكذا الدخول بها، فلا أقل من تبادره إلى الفهم، على أن مطلق يقيد بما دل على اعتبار التقاء الختانين والادخال ونحوهما، وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدة بعد أن كان موضوعها في النص (2) والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها.
(نعم لو ظهر) بالمساحقة (حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال) الذي يتكون منه الولد فيلحق به، لأنه للفراش، ويندرج بذلك تحت قوله تعالى (3): " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " بل في القواعد " وكذا