عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة، بل قد عرفت فيما تقدم أنه محكوم بترتب أثره بمجرد وقوعه حتى يتحقق ما ينافيه، فهو باق على مقتضاه في صور الشك التي منها المقام الذي لم يجعل فيه قول الزوج حجة شرعية في ذلك، بل الظاهر عدم الفرق بين سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة قبله (و) بين العكس، ضرورة اتحادهما في الدليل المزبور.
نعم (لو راجعها فادعت) هي (بعد) اعترافها بتحقق (الرجعة) منه (انقضاء العدة قبل الرجعة) لتقع الرجعة في غير محلها (فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة) فمدعيها حينئذ يقدم على مدعي الفساد، وقبول قولها إنما يقبل مع عدم معارضته لمثل الأصل المزبور الذي لا طريق لافساده ولو بإخبارها بالانقضاء قبل تحقق الرجعة منه.
والأصل في المسألة عبارة المبسوط، وهي " أنها إن سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينونة بقولها، فلا يقبل قول الزوج، ووجب عليها اليمين، لجواز كذبها، فتحلف على أنها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء، وإن انعكس الأمر كان القول قوله مع يمينه، لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة، ويحكم بصحة الرجعة، فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها، لأنه أمر خفي تريد به دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا، ووجب عليه الحلف، لجواز كذبه وصدقها، فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة، وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنهم من أقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين، وهو الأقوى عندنا، ومنهم من قال: القول قولها مع يمينها، لامكان صدق كل منهما، والأصل أن لا رجعة ".
وفي كشف اللثام أنه " يمكن تنزيل عبارة القواعد في المسألتين على موافقته، بأن تكون الفاء فيهما للتعقيب، وهي نحو عبارة الكتاب، قال: " ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء