إطلاقها على احتسابه من العدة مع الوقوع في أثنائه وإن قل، أما مع الوقوع في آخره الحقيقي فهو وإن صدق كون الطلاق في الطهر لكن لا يصدق أنه في الطهر الذي يكون عدة، كما هو واضح، والله العالم.
(فرع:) (لو اختلفا فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق) لتحتسب به قرءا فتقصر العدة بذلك (وأنكر) هو ذلك، لتحصيل طول مدة العدة التي يكون له الرجوع والتوارث وغيرهما فيها (ف) لا ريب في أن (القول قولها ل) ما عرفته سابقا نصا (1) وفتوى من (أنها أبصر بذلك) منه، (و) من أن (المرجع في الطهر والحيض إليها) وبهما يخرج عن أصالة بقاء العدة واستصحاب الزوجية، لكن ليس له مطالبتها بما دفع إليها من النفقة أخذا له باعترافه، كما أنه ليس لها مطالبته بها إن لم يكن قد دفعها لها أخذا باعترافها، بل قد يقال في الأول مع فرض بقاء عينها بكونها من مجهول المالك ينتظر بها اتفاقهما أو الصدقة به عنهما.
هذا وفي المسالك " احتمال جواز أخذها منها في الأول بمعلومية اشتراط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة ببقائها على الطاعة كالزوجة، وبدعواها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها، فلا تستحقها على كل حال، ولا يكون كالمال الذي لا يدعيه أحد، لأن مالكه معروف " وفيه منع كون ذلك نشوزا مسقطا للنفقة المستحقة عليه باعترافه، فتأمل جيدا، والله العالم.