ومعلقا أما عند الخاصة المخالفين في الأصلين ففي جوازه حينئذ في خصوص ذلك منهما، ولعله لذا استدل بعض أصحابنا في المقام على البطلان بما دل على فساد التعليق، وكان السبب في ذلك تشويش كلمات العامة والخاصة في تحقيقه، وإن كان الأصح بطلانه على الاحتمالات الثلاثة التي أظهرها كونه طلاقا بالكناية بقولها: " اخترت نفسي " للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل قديما وحديثا.
كخبر عيسى بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن، وهو قول الله تعالى (2) " قل لأزواجك " إلى آخره " وهو ظاهر في الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختيار وعن بعض النسخ " لطلقن وحينئذ يكون وجه اختصاصه واضحا أما على الأول الموافق لظاهر استدلاله بالآية يكون اختصاصه، بوجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن.
وخبر محمد (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار، فقال: ما هو؟ وما ذاك؟
إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " وخبره الآخر (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه، فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، وما للناس والخيار، إنما هذا شئ خص الله به رسوله " وهو صريح في الرد على مالك القائل بأن المخيرة على طلقة إذا اختارت زوجها، وفي أن الحديث الذي يرويه أبي بن كعب عن عائشة من أكاذيبها وافتراءاتها، وإنما الحق ما سمعته من تخييرهن في ذلك، ولو أنهن اخترن أنفسهن لطلقهن رسول الله صلى الله عليه وآله بطلاق.