في الصورة الأولى أيضا يتجه عدم الحكم بطلاق إحداهما أيضا، فيتفقان في الحكم حينئذ، إذ ليس المقام مقام قرعة كما في الصورة التي ذكرناها، وهي لو علم أنه قصد إحداهما، ولكن لم نعلمه لموت ونحوه، إذ ليس فيها احتمال كون الطلاق للمجيبة بظن أنها المناداة، والله العالم (الركن الثالث) (في الصيغة) (و) من المعلوم كون (الأصل) في (أن النكاح) بعد وقوعه (عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل) ضرورة من المذهب أو الدين (فيقف رفعها على موضع الإذن) منه كغيره من العصم المستصحبة، ولكن لا ريب في مشروعية الطلاق لرفعه، فكان المتجه زواله بتحقق مسماه الحاصل بانشائه بكل لفظ دل عليه لولا ما تعرفه من الأدلة على اعتبار خصوص صيغة خاصة (ف) يراد منه حينئذ الجامع للشرائط الشرعية التي منها كونه واقعا ب (الصيغة) المخصوصة (المتلقاة) من الشرع (لإزالته) أي (قيد النكاح) وهي (أنت طالق أو فلانة) طالق (أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة) دون غيرها من الصيغ، ففي صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بته أو بائن أو حرام، فقال:: ليس بشئ " وفي صحيح ابن مسلم (2) " سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في
(٥٦)