عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ".
وخبر وهب بن عبد ربه (1) عنه عليه السلام أيضا على ما عن الفقيه " سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح " الحديث. القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه.
بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على أم الولد إذا زوجها مولاها التي تعتد بالأربعة أشهر وعشرا، لتشبثها بالحرية، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها، فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء ".
وخبر ابن وهب (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح ".
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين، وفي الرياض هو الأشهر، بل لعل عليه عامة من تأخر، بل في كشف