الخامس:
الظاهر أن المدار أيضا على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة، كما أنه لا يلحق الفسخ في المرض من المرأة بالطلاق فيه، لحرمة القياس عندنا، بل الظاهر اعتبار المرض السابق على حال النزع، فلا يترتب الحكم على الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع فيه، مع احتمال عد مثله مرضا، بل قد سمعت تعليق الحكم في الصحيح (1) السابق على حضور الموت، ولكن قاعدة الاقتصار على المتيقن تقتضي الأول، إلا إذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه، والله العالم.
(المقصد الثاني) (في ما يزول به تحريم الثلاث) فنقول: قد عرفت سابقا أنه لا خلاف معتد به ولا إشكال في أنه (إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط) من كونها مترتبة لا مرسلة، وبعد تخلل الرجعة لا قبلها (حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق) من غير فرق بين السني والعدي وغيرهما، كطلاق غير المدخول بها، والتي رجع بها في العدة من غير المواقعة في ذلك الطهر، أو غيره أو المراد بالوجه المشترط أي غير عدية، بناء على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلق دائما وأبدا بعد التسع وقبلها، فإنها هي التي تكون كذلك، بخلاف العدية التي تحرم أبدا بالتسع، ولا ينفع المحلل فيها، وقد تقدم