لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك المحيض ثلاثة أشهر " وقوله عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير (1): " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " وقد عدها أيضا في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام ممن عدتها ثلاثة أشهر، بل في خبر موسى بن بكير عن زرارة (3) كون ذلك كالمفروغ منه. مؤيدا ذلك كله بالنصوص (4) الدالة على إبدال الأشهر عن الأقراء مع تعذرها، على أن يكون لكل شهر حيضة.
ومنه هنا لم يكن خلاف بين الأصحاب فيما أجده في اعتدادها بذلك وإن قالوا في كتاب الطهارة بتحيضها بالروايات (5) فيكون حكم العدة هنا مخالفا لما هناك، ولعله لمنافاة تخييرها بالروايات بين الثلاثة من شهر وعشر من آخر أو سبعة من كل شهر في أي مكان من الشهر شاءت، لانضباط العدة الظاهر من النص والفتوى اعتباره.
لكن عن ابن إدريس أنه قال: " هنا (6) على قول من يقول بكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو سبعة أيام، ففي الثلاثة أشهر تحصل لها ثلاثة أطهار، فأما على قول من يقول بجعل عشرة أيام طهرا وعشره حيضا فتكون عدتها أربعين يوما ولحظتين " وظاهره وجود المخالف، ولكني لم أتحققه، بل فيه أنه لا يتعين على القول الأول الثلاثة أشهر، بل يكفي شهران ولحظتان.
(ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر) أو أربعة (أو خمسة) أو أزيد من ذلك أو أنقص ولو بعد كل ثلاثة (أشهر اعتدت بالأشهر) دون الأقراء بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام اتفاقا كما في الخلاف والسرائر، لخبر زرارة (7)