ذلك، على أن الكلام هنا في علم الشاهدين بأنفسهما أو الزوج أو غيرهما المقارن لحال الطلاق.
فالتحقيق حينئذ اتحاد حكم هذا الموضوع مع غيره من الموضوعات وإن اجتزئ في الحكم بتحققه بظاهر الحال، لكن ما دام الأمر مستورا فمتى انكشف الحال ولو بعد ذلك لم يحكم بصحة الطلاق، فضلا عمن كان الحال مكشوفا لديه من الزوج أو الشاهدين أو غيرهم.
كما أن المتجه الصحة لو طلق بمحضر من مجهولي الحال فبان عدالتهما، بل وكذا الفاسقين في الظاهر وإن جعله في كشف اللثام أحد الوجهين.
هذا ولا ريب في أن ظاهر الكتاب العزيز والسنة وصريح الفتاوى بل الظاهر الاتفاق عليه اعتبار اجتماع العدلين في حضور إنشاء الطلاق، بل هو صريح حسن البزنطي (1) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا " الذي ينافيه صحيح ابن بزيع (2) عن الرضا عليه السلام " سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال، نعم، وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا " المحمول بقرينة ما في آخره على إرادة التفريق في الأداء لا في حضور الانشاء، وبذلك كان الاعتداد من أول شهادة الشاهدين، لأنه يكون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك وإن تأخر في الأداء.
(و) حينئذ ف (لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق) بلا خلاف أجده فيه، لما عرفت من اعتبار الاجتماع في شهادة الانشاء، والفرض عدمه في كل من الانشائين.
(أما لو شهدا بالاقرار) بالطلاق ولو المحمول على الوجه الصحيح (لم يشترط الاجتماع) فيحكم حينئذ به وإن اختلف وقت أدائهما، سواء شهد على إقراره الواحد شاهدان أو شهدا على إقراره في وقتين، لأن صحة الاقرار لا يشترط فيها الاشهاد،