وحينئذ فلو ولدت الثاني لستة أشهر فصاعدا فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأول الذي قد تحقق وجوده حال الطلاق بوضعه تاما لدون الستة أشهر بخلافه، فتنقضي عدتها حينئذ بوضع الأول، نعم في المسالك " في جواز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقا بالأول نظر، من الحكم البينونة المجوزة للتزويج، ومن إمكان اختلاط النسب حيث تلده لوقت يحتمل كونه لهما " وفيه أنه لا اختلاط بعد فرض العلم بكونه للأول وكونه متأخر الانعقاد، وإلا فللثاني. لكن بناء على تنزيل الخبر على ما عرفت يكون هو الدليل مع فرض صلاحيته لذلك، وإن كان المتجه الجواز.
وقد تسامح الفاضل في القواعد بقوله: " وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر " وذلك لما عرفت من كون المعتبر في كونهما توأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر، كما عن التحرير التعبير بذلك، اللهم إلا أن يكون مبنى كلامه على التسامح في التعبير بمثل ذلك، كما اعترف به في كشف اللثام، وقال: " إن مثله غير عزيز في كلامهم " فتأمل جيدا.
(ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة) بلا خلاف كما عن المبسوط، بل هو كذلك فيما أجد في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المستفيضة أو المتواترة.
ففي مرسل جميل بن دراج (1) عن أحدهما عليهما السلام " في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا ".
وخبر هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلين: عدة المتوفى عنها زوجها ".
وخبر محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه، ثم