بل يزيدها وهنا وأي وهن، خصوصا بعد إشارة النصوص (1) السابقة إلى أن مضمونها قول عمر، وإن خالفه بعض أوليائه بعد ذلك، بل عن الخلاف حكايته عن عمر وأبي هارون والشافعي ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر والشيباني وغيرهم.
فمن الغريب غرور المحدث البحراني بها وإطنابه في المقام بما لا طائل تحته، بل مرجعه إلى اختلال الطريقة، وأغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال.
ومن العجيب أن ثاني الشهيدين الذي شرع هذا الاختلال قال في المقام: " إن عمل الأصحاب على الأول، فلا سبيل إلى الخروج عنه ".
(ولو طلق) الذمي (الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا) جامعا لشرائط التحليل (ثم بانت منه) وترافعا إلينا حكمنا لهما بالحل.
(و) لو أسلم الذمي ثم (أسلمت) هي بعد المحلل الذمي (حل للأول نكاحها بعقد مستأنف) بلا خلاف أجده فيه، للاطلاق كتابا (2) وسنة (3) (وكذا) الكلام في (كل مشرك). وبناء على جواز نكاح الذمية ابتداء فتصور طلاقها ثلاثا واضح، بل وإن لم نقل به إذا طلقها بعد إسلامه أو قبله ثم راجعها في العدة وهكذا ثلاثا، لأن الرجعة ليس ابتداء نكاح، والفرض عدم انفساخ نكاحه باسلامه وإن لم نجوز له ابتداء النكاح.
(والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو عبد) لأن العبرة في عدد الطلقات عندنا النساء لا الرجال، فالحرة ثلاث وإن كانت تحت عبد، والأمة اثنتان وإن كانت تحت حر، خلافا للعامة فالعبرة عندهم فيه الرجال، وتظهر الثمرة في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر، وقد استفاضت