(المقصد الرابع) (في جواز استعمال الحيل) وهو باب واسع في الفقه، يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة وقصورا، وقد أشار الأئمة عليهم السلام إليه في الجملة في التخلص من الربا والزكاة وغيرهما، بل في صحيح ابن الحجاج (1) نوع مدح لذلك، قال: " سألته عن الصرف إلى أن قال: فقلت له:
أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم، نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. " بل قد ورد في الصلاة (2) " يبطلها فقيه، يحتال لها فيدبرها ".
وما دل في تفسير العسكري (3) - في تفسير قوله تعالى (4): " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين " عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا منها لأنفسهم ما حرم الله تعالى، فخدوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض، فيتهيأ للحيتان الدخول من تلك الطرق ولا يتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع، فجاءت الحيتان يوم السبت