وحينئذ يكون المدار على صدق كونه مكرها ومغشيا عليه عرفا ولو بالطرق المفيدة لذلك، ولا مدخلية لمطلق القرائن إذا لم تفد علما، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف والواقعة أو ما يقوم مقام العلم، والله العالم.
(الشرط الرابع) (القصد) بمعنى كونه قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي غيره من التصرفات القولية بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الباقر والصادق عليهما السلام في خبر عبد الواحد (1) وصحيح هشام (2) وخبر اليسع (3) ومرسل ابن أبي عمير (4): " لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " وقول الباقر عليه السلام (5) " لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية، ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " ويقرب منه خبر اليسع (6) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بعموم (7) " لا عمل إلا بنية " (8) " وإنما الأعمال بالنيات " بناء على إرادة القصد منها لا خصوص القربة، وكان استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكي عن العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح، نعم هو معتبر في الكناية.