فضلا عن دعوى آخر الشهرة، ضرورة أن أمثال هذه الدعاوي لا تورث الفقيه الماهر ظنا بمثل هذا الحكم العام البلوى الذي تنافيه السيرة القطعية، بل وجملة من النصوص (1) الدالة على صحبة غير المحرم في طريق الحج وغيره، لأن المؤمن ولي المؤمنة وغير ذلك، والله العالم.
(الثاني) (لو طلقها ثم باع المنزل) من غير ذكر للمشتري استحقاقها الاعتداد فيه تخير المشتري بين الصبر وبين الفسخ، سواء كان اعتدادها بالأقراء أو بالأشهر.
وإن ذكر ذلك بعنوان الاشتراط عليه (فإن كانت معتدة بالأقراء) أو الحمل (لم يصح البيع، لأنها) حينئذ (تستحق سكنى غير معلومة) باعتبار تقدم العادة وتأخرها ونقصانها وزيادتها فيمن استقام حيضها وكذا الحمل (فتتحقق الجهالة) بالشرط، فيبطل ويبطل العقد، والعادة المستقيمة في الأقراء والحمل لا تجدي لامكان تغير العادة (ولو كانت معتدة بالأشهر صح لارتفاع الجهالة).
وأشكل كلا منهما في المسالك " أما الأول فبأن الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيض قدر يسير، فلا تضر جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم، كما جوزوا تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا، نعم هذا يجري على قول من لا يصح بيع المجهول مطلقا، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه، فلذلك أطلق هنا ".
وفيه أنه لا وجه للتبعية هنا بخلافها في أس الجدار وبواطن الحيطان التي مبني البيع فيها عرفا على جهالتها، نعم لو قالنا يفتقر مثل ذلك في الشرائط اتجه الصحة وإلا فلا.
ثم قال: " وأما الثاني فيمكن مساواته للأول في احتمال الجهالة، لأن