هي على حسب حاله، فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه، كما هو واضح.
(الثامن) (لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا) لها بأن كانت مسافرة مثلا ففي القواعد تبعا للمصنف (أسكنها حيث شاء) لأنها حينئذ كغيرها من المسافرات (وإن كانت مسكنا) لها بأن كان زوجها ملاحا مثلا (اعتدت فيها) لأنها حينئذ بيتها بمنزلة الدار للحضرية.
وفي المسالك " فإن اشتملت على بيوت مميزة المرافق أعتدت في بيت منها معتزلة من الزوج، وسكن الزوج بيتا آخر، وكانت كدار فيها حجرة منفردة المرافق، وإن كانت صغيرة نظر، إن كان معها محرم يدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيها، ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها وجب، كما تقدم في البيت الواحد، وحيث تعتد خارجها يجب تحري أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط، كما تقدم في ضرورة الخروج من منزل الطلاق ".
وفي القواعد " هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك " وفي كشف اللثام " خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وإن لم تكن تلك السفينة مسكنا لها، لعموم " أسكنوهن من حيث سكنتم " (1) ومناسبة حدوث الرجعة مع الأصل، فإن النهي إنما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت، فإن دخلت السفينة في البيوت فلا إخراج، وإلا فلا بيت حتى يحصل الاخراج عنه، ويحتمل العدم حملا للاسكان على الغالب ".
ولا يخفى عليك ما في الجميع أيضا، ضرورة أن المتجه بناء على كلامهم السابق عودها إلى منزلها مع فرض كونها مسافرة وقد قضت وطرها وكان قد بقي من العدة