وإن ورثت، كما لو طلقها في مرض الموت، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا (1) " في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلين " متروك، للقطع والارسال، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة، أو محمول على الندب: بل في كشف اللثام " الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم ".
(فروع:) (الأول:) (لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب) السابق من (الأشهر) والأقراء، كما لو لم يكن زنا، (لا بالوضع) الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة، لعدم العدة لها بوضعه، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا.
نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ، وفي المسالك " لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب " بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور " وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى