(و) كذا قد عرفت فيما تقدم أنه (تثبت العدة للوطء بالشبهة) بلا خلاف ولا إشكال (و) لكن (هل تثبت النفقة) أيضا (لو كانت حاملا؟ قال الشيخ:
نعم) وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل. (وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة) سواء قلنا: إنها للحمل أو للحامل (بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات) للأصل وغيره، بل هو ليس من التوهم، بل هو المتحقق، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا، والله العالم.
(فروع) (في سكنى المطلقة) (الأول:) (لو انهدم المسكن) على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد (أو كان مستعارا) قد رجع به المعير، (أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها) فليس لها إلزامه بذلك. (و) جاز (لها الخروج) فليس له إلزامها بذلك (لأنه إسكان غير سائغ) في الأخيرين قطعا، لكونه مالا للغير.
نعم في المسالك وغيرها " يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحرى الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها، وهو حسن ".
قلت: لأحسن فيه على أصولنا، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض