قول الله عز وجل: إن ارتبتم ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد بثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض ".
ومن ذلك كله يعلم أن المراد بالارتياب غير ما ذكره، ولا يبعد ذلك التعبير باليأس، لجواز أن لا يراد به ما هو المعروف عند الفقهاء، ولا الرجوع إليهن في الحيض وعدمه، لأن ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا رجعنا إليها، بل قيل: إن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع، فإنه في الحقيقة خبر عن السن.
بل لعل التأمل الجيد في الآية الشريفة يقتضي استفادة حكم عدة أربع نساء منها مفهوما ومنطوقا، ضرورة أن اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر، وأما التي لا ريبة فيها وهي البالغة سن اليأس فلا عدة لها، لا الثلاثة ولا الأقراء المعلوم حصر العدة بهما، وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا، وأما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك فلا عدة لها على الوجه المزبور، ولعله المراد من المحكي عن أبي، فإن الصغار والكبار شامل للجميع، وبذلك يتم الفائدة من الآية الشريفة، وعلى كل حال فلا ريب في أن الظاهر منها خلاف ما ادعاه.
وأما الأخبار فمع رجحان غيرها عليها من وجوه - منها مخالفة العامة - لا بأس بحملها على إرادة من بلغت سن الحيض ولكن لم تحض، أو انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سن اليأس.
وبذلك كله ظهر لك الوجه فيما تسمعه من النصوص من كون العدة أحد الأمرين: الأقراء أو الأشهر، أيهما سبق كان الاعتداد بها، ضرورة كون المستفاد من آية الأقراء (1) وآية الأشهر (2) ذلك، فتأمل جيدا.
(وحد اليأس أن تبلغ) المرأة (خمسين سنة) وقيل: ستين سنة (وقيل: