الشرط (الخامس) (تعيين المطلقة وهو أن يقول: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال) مع فرض التعدد من قول هذه ونحو ذلك (فلو كان له) زوجة (واحدة فقال زوجتي طالق صح، لعدم الاحتمال) حينئذ بل في المسالك وغيرها الاكتفاء بالنية مع التعدد على وجه يظهر منه المفروغية، فإن تحقق إجماعا فلا كلام، خصوصا مع العمومات، وإلا فقد يقال: إن ظاهر قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد (1): " إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدى، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين " اعتبار ذكر ما يفيد التعيين، وأظهر منه خبر محمد بن أحمد بن المطهر (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إني تزوجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهن، ثم إني أردت طلاق إحداهن وأتزوج امرأة أخرى، فكتب إلي أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة ".
مضافا إلى استصحاب بقاء النكاح المتوقف زواله على السبب الشرعي المحتمل مدخلية ذكر ما يقتضي التعيين ولو قرائن أحوال فيه، لا أقل من الشك في تناول العمومات التي لم تسق لبيان مشروعية مسمى الطلاق، اللهم إلا أن يمنع الشك بظاهر المفروغية السابقة، واحتمال أو ظهور كون المراد من الخبرين كون المطلقة معينة في نفسها في مقابل طلاق غير المعينة الذي ستسمع البحث فيه.
(و) حينئذ ف (لو كان له زوجتان) مثلا (أو زوجات فقال: زوجتي