(الفصل الخامس) (في عدة الوفاة) لا خلاف في أنه (تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح) الدائم (أربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلا) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنة (1) التي تقدم جملة منها، قال الله تعالى (2): " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولا ينافيه قوله تعالى (3):
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " بناء على أن المراد منها الاعتداد بالسنة، لأنها حينئذ منسوخة بالأولى.
ولا فرق في الزوجة (صغيرة كانت أو كبيرة) مسلمة أو ذمية من ذوات الأقراء أولا (بالغا كان زوجها أو لم يكن) حرا كان أو عبدا (دخل بها أو لم يدخل) لاطلاق الأدلة والاجماع، وخبر عمار (4) المتضمن لعدمها على غير المدخول بها كالمطلقة من الشواذ المطرحة، لمنافاته إطلاق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، مضافا إلى ظهور الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة التي هي في الحقيقة لاظهار التحزن والتفجع على الزوج والاحترام لفراشه، ولذلك اعتبرت بالأشهر، وأمر فيها بالحداد بخلاف عدة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أولا وبالذات.
(وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر) الذي يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، كما حقق في محله. (لأنه نهاية اليوم) للاتفاق كما في كشف اللثام، والاجماع كما في المسالك، على أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام، خلافا للأوزاعي