الرابع (و) الخامس:
طلاق (المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل)، فإن رجعا به كان رجعيا، فتلحقه أحكامه في الأقوى: من وجوب الانفاق والاسكان وتحريم الأخت والخامسة وغيرها، فهو حينئذ بائن في حال ورجعي في آخر، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله.
(و) السادس:
(المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها، لما ستعرف من عدم اعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره.
(والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع) بلا خلاف ولا إشكال، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
(وأما طلاق العدة) - الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما (ف) يقال: (هو أن يطلق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها) قبلا أو دبرا (ثم يطلقها في) طهر آخر (غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا) آخر (غيره) بلا خلاف ولا إشكال، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة (3)