عدلين " إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه، وما عن ابني أبي عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.
(ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا) بلا خلاف ولا إشكال (ووقع) الطلاق (حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء) قاصدا به ذلك، بأن قال: " إشهدا بأن زوجتي فلانة طالق " وناويا بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه، لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للاشهاد، فإن كلا منهما حينئذ باطل وإن كان الأول لعدم الاشهاد، والثاني لعدم الانشاء، والفارق بينهما قرائن الأحوال أو إخباره أو نحو ذلك.
وعليه ينزل صحيح أحمد بن محمد (1) " سألته عن الطلاق فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق " كي يوافق ما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت.