المسألة (الثامنة:) (إذا طلقها بائنا ثم وطأها لشبهة قيل) وإن لم نعرف القائل به قبل المصنف:
(تتداخل العدتان) بأن تستأنف عدة كاملة للأخير منهما، وتدخل فيها بقية الأولى (لأنهما لواحد) والموجب لها حقيقة إنما هو الوطء، وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم، لانقضائها، ولأولويته من التداخل لشخصين الذي قد سمعت التصريح به في النصوص (1) (وهو حسن) عند المصنف، بل جزم به الفاضل في القواعد (حاملا كانت) المطلقة (أو حائلا) خلافا للمحكي عن الشيخ وابن إدريس، فلا تتداخل، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأكثر، وفي غيره إلى المشهور، للأصل الذي لا يقطعه ما ذكره من الحكمة ولا الأولوية المزبورة بعد عدم القول بمضمون النصوص المذكورة كما سمعت، وليس الموجب لها في الفرض حقيقة الوطء، بل هو والطلاق، وكل منهما سبب.
نعم لو تعدد الوطء من المشتبه اجتزئ بعدة كاملة للأخير، لكون الموجب لها حقيقة هو الوطء.
فالأقوى حينئذ عدم التداخل، سواء كانت من جنس واحد - وهو الأقراء أو الأشهر - أو جنسين، بأن كانت إحداهما بالحمل والأخرى بالأقراء، كما لو طلقها حائلا ثم وطأها في الأقراء وأحبلها، أو بأن طلقها حاملا ثم وطأها قبل أن تضع، بل عدم التداخل في الأخير أوضح، بل قد يمنع تحقق التداخل المصطلح فيه، لعدم اتحاد المكلف به، فيرجع حينئذ إلى سقوط سببية أحد السببين، لأنه مع فرض انقضائهما أجمع بالوضع الذي كان عدة الأول يكون الثاني لا مقتضى له، أو الأول الذي كان مقتضاه الأقراء مثلا.