(الثالث:) (لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (لا يلحق به) الولد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لقبول قولها في العدة، وهو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد، مع أصالة التأخر، فلا يبطل قولها الصحيح ظاهرا بالأمر المحتمل.
(والأشبه التحاقه) به (ما لم يتجاوز أقصى الحمل) من آخر وطء أو من الطلاق أو من انقضاء العدة الرجعية ولم تكن ذات بعل، لأنها حينئذ على حكم الفراش السابق في لحوق كل ما يحتمل كونه منه، ولذا لو لم تخبر بانقضاء العدة لم يكن إشكال في لحوق الولد به، بل في المسالك الاجماع عليه، وإقرارها بانقضاء العدة لا يرفع الحق الثابت للفراش المشترك بين الأبوين والولد، بل هو في الحقيقة إقرار في حق الغير، مع أنه حصل له المعارض الذي هو في الحقيقة كما لو جاءت به لأقل من ستة أشهر مع إخبارها بانقضاء العدة فتأمل.
ثم إن مقتضي إطلاقه مجئ الولد للمدة المزبورة منذ طلقها عدم الفرق بين عدة البائن والرجعية، كما هو أحد القولين في المسألة، لأنها بالطلاق قد حرمت عليه بغير الرجعة التي هي كالعقد في البائنة، والآخر الفرق بينهما، فيحسب من انقضاء العدة في الرجعية بخلاف البائنة، لما عرفت من جواز وطئها من دون نية رجوع، وإنما يكون هو رجوعا، وبقاء لوازم النكاح من التوارث ووقوع الظهار والايلاء، وبقاء المعلول دليل على بقاء العلة، فالنكاح باق، وكذا الفراش ولو ببقاء حكمها، ولعله الأقوى.
وأما إطلاق المصنف وغيره احتساب المدة من حين الطلاق - المقتضي لكون أقصى الحمل أكثر مما فرض أنه أقصاه كما اعترف به في المسالك قال: " لتقدم