المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر.
ولا ينافي ذلك تقديم قوله، لأنه منكر، واستصحابا للأصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج، لأنا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة، والأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا.
وناقشه في الحدائق بأن ظاهر النصوص قبول قولها حيث لا معارض لها في دعواها، وإلا كانت من مسألة المدعي والمنكر. وفيه أن ذلك لا ينافي قبول قولها بالنسبة إلى غير خصمها، على أن التكذيب أعم منه، إذ يمكن فرض ذلك حيث لا دعوى، بل كان ذلك مجرد تكذيب لها كالأجنبي.
نعم قد عرفت أنه لا دليل على قبول قولها في ذلك بمجرد إمكان صدقه وإلا فمع فرضه يتجه ما ذكره حتى في صورة الدعوى بالطريق الذي ذكره، فتأمل.
(الثاني:) (إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول) بلا خلاف ولا إشكال، لكونه أمرا لا يعلم إلا من قبلهما (وإن كذبها قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقهما أو صدق المحلل) واستدل له بأن الفرض تعذر البينة، والظن مناط الأحكام الشرعية غالبا، فيرجع إليه، وهو كما ترى، ضرورة عدم كونه مناطا لتحقق موضوعاتها.
والموجود في المبسوط بعد أن ذكر تصديقها مع عدم المعارض " فإن قال الزوج الثاني: ما أصبتها فإن غلب على ظنه صدقها قبل قولها، وإن كذبها تجنبها، وليس بحرام، ومتى كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز له أن يتزوج بها، لجواز أن لا يعلم صدقها فكذبها ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن يتزوج بها ".