المسألة (السادسة:) (إذا طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة، لبطلان الأولى بالرجعة) المقتضية فسخ الطلاق وعود النكاح السابق، بل هو معنى الرجوع في الحقيقة، وليست هي سببا لانشاء نكاح جديد، وإلا لتوقف على رضاها، فيصدق حينئذ على الطلاق الثاني أنه طلاق امرأة مدخول بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق، خلافا للعامة، فأوجبوا عليها إكمال العدة الأولى التي بطلت بالفراش الحاصل بالرجعة.
(و) كذا الحال فيما (لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك وإن (قال الشيخ هنا: الأقوى أن لا عدة، و) لكن (هو) كما ترى (بعيد) خصوصا إذا أراد اختصاص الخلع بذلك عن الطلاق، كما هو ظاهر المتن، ضرورة عدم الفرق بينهما (لأنه) كما يصدق على الطلاق أنه طلاق أمرة مدخول بها فتجب العدة لها، كذلك يصدق أنه (خلع عن عقد تعقبه الدخول) لما عرفت من أن الرجعة أفادت عوده إلى النكاح الأول، هذا كله في المطلقة رجعيا ثم راجعها في العدة.
(أما لو خالعها) من أول الأمر (بعد الدخول) بها وصيرورتها في طهر جديد (ثم تزوجها في العدة، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة) كما سمعت الكلام فيه في بحث الحيل، (لأن العدة الأولى بطلت بالفراش الجديد) المنافي للاعتداد، ضرورة كونها زوجة حينئذ، وقد انقطع حكم الخلع (و) الفرض أنه أي (العقد الثاني لم يحصل معه دخول) فيندرج فيما دل من الآية (1) والرواية (2) على عدم العدة على المطلقة غير المدخول بها.