يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إذا أراد " الحديث. مؤيدين باطلاق ما دل (1) على العدة بالدخول والماء، وإن الحكمة فيها اختلاط الأنساب.
لكن فيه (أولا) أن بعض الأدلة المزبورة تقتضي وجوب العدة في غير محل الفرض الذي لا عدة فيه إجماعا، والخصم لا يخالف فيه. و (ثانيا) أن الخبر الثاني ظاهر في عدم العدة عليه لو علم عدم زنا غيره بها بخلاف الأول، مضافا إلى عدم اختلاط الأنساب بذلك، ضرورة أنه مع الدخول بها واحتمال كون الولد منه الحق به لكون " الولد للفراش وللعاهر الحجر " (2) وإلا فهو لغيره، فلا يبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب، خصوصا بعد إطلاق ما دل (3) على جواز التزويج بالزانية على كراهة، وغيره.
(ولو وطئت) المرأة (شبهة والحق الولد بالوطء لبعد الزوج عنها) ونحوه مما يعلم به عدم كونه له (ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطء ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع) فلو فرض تأخر دم النفاس عنه لحظة حسب قرءا من العدة الثانية، وإلا كان ابتداء العدة بعده، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال.
بل لو فرض تأخر الوطء المزبور عن الطلاق كان الحكم كذلك أيضا، لعدم إمكان تأخير عدته التي هي وضع الحمل، فليس حينئذ إلا تأخير إكمال عدة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بين العدتين - كما هو المشهور - إذا كانتا لشخصين، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
بل عن طبريات المرتضى " أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام (4) وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي