وبعده، فمع فرض الخروج عنها (1) لا دليل على إعطاء حكم الاعتداد لغيره من المنازل التي تجب على الزوج من حيث الانفاق، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك أن موضع النقل في صورة الايذاء لو كانت الدار تسع الجميع، أما لو كانت ضيقة لا تسع لهم ولها ففي المسالك وغيرها " نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها " وفيه أنه مع فرض كونها من المسكن اللائق بها معهم وإن كانت ضيقة لا يتعين عليه، للاستثناء في الآية (2) المفسرة في النصوص (3) المزبورة فتأمل.
ولو كان الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدة، بل تؤدب وهي في منزلها، وربما قيل بكونه بعض أفراد المستثنى وإن كان إيذاؤها لهم بالجوار، لكنه كما ترى.
ولو كانت في دار أبويها لكون الزوج ساكنا معهم فطلقها فيها فبذأت على الأبوين ففي المسالك " في جواز نقلها عنهم وجهان، من عموم الآية المتناولة لذلك، حيث نقول بتفسيرها بالأعم، ومن أن الوحشة لا تطول بينهم كما هي بينها وبين الأحماء، نعم لو كان أحماؤها في دار أبويها أيضا وبذأت عليهم أخرجوا من دونها، لأنها أحق بدار الأبوين، مع احتمال جواز إخراجها، للعموم ".
وهو كما ترى ضرورة انطباق ما ذكره من التعليلات على مذاق العامة، والمتجه على أصولنا - مع فرض شمول المنزل المخصوص لبيوتهن ولو لاستحقاق الزوج السكنى مع أبويها - جواز خروجها بالفاحشة المزبورة، لا أحقية لها بدار أبويها من حيث الأبوة، كما أنه لا مدخلية لعدم طول ذلك بينها وبين أهلها بخلاف أحمائها بعد فرض تفسير الفاحشة بما يشمل مثل ذلك، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (لا تخرج في حجة مندوبة) مثلا (إلا بإذنه) بلا