منه في عقوده وإيقاعاته، والرجعة منها أو أولى بذلك منها (و) حينئذ فما (قيل) - كما عن الصدوقين من اختصاص ذلك (بأخذ القناع من رأسها) - واضح الفساد، لعدم دليل صالح لتقييد ما دل (1) على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره.
ومن هنا قال المصنف: (وهو شاذ) وإن أسنده في النافع إلى رواية، بل عن الشيخ وابن البراج ذلك أيضا، إلا أنه لم نقف عليها، نعم روى السكوني (2) عن الصادق عليه السلام " طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها " ولا إشارة فيه إلى الرجعة، اللهم إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدية، وربما نسب ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (3) لكن قد عرفت غير مرة عدم تحقق هذه النسبة عندنا، والأمر سهل بعد وضوع الحال، بل يمكن حمل الرواية على تقديرها بل وعبارة الصدوقين على إرادة كون ذلك أحد الأفراد.
(وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل) وأقله في الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، إحداهما بعد وقوع الطلاق، والأخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدة، لا أنه جزء منها، لأنها ثلاثة قروء، وقد انقضت قبلها، فلا يصح الرجعة فيها، ويصح العقد، وربما قيل: هي منها، لأن الحكم بانقضائها موقوف على تحققها، وهو كما ترى لا يدل على المدعى، وقد يتفق الأقل نادرا في الحرة بثلاثة وعشرون يوما، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود