من قطعيات أصول المذهب وقواعده، فضلا عما دل عليه بالخصوص (وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان: إحداهما لا يقع الثاني أصلا).
وهي صحيحة ابن الحجاج (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يطلق امرأته له أن يراجع؟ قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ".
ورواية المعلي بن خنيس (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ".
وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع، قال: نعم ".
وصحيحة أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن طلاق السنة - إلى أن قال -: وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم أنتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا، لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت