مؤيدا بخبر أبي بصير (1) " سألت أبا جعفر عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت طلاقها فتركتها حتى (إذا خ ل) طمثت وطهرت، ثم طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنما فعلت ذلك لأنه لم يكن لي بها حاجة ".
ولكنه كما ترى، ضرورة عدم دلالة الخبر الأول فضلا عن الثاني إلا على اشتراط التوقف على المحلل بالجماع بين الطلاقين، وهو غير التفصيل المزبور، على أنه مناف لما سمعته من النص والاجماع على عدم اشتراطه بذلك، وأن مطلق الطلاق ثلاثا يقتضي توقف الحل على المحلل.
(و) لعله لذا قال مصنف: (هو تحكم) لأنه لا شاهد له، وقوله عليه السلام في خبر ابن مسلم (2): " على السنة " إنما يراد به الجامع للشرائط الشرعية لا السني بالمعني الأخص، بل قيل: إن بعض أخبار المنع لا تقبله، لظهورها أو صراحتها في عدم وقوع الطلاق رأسا، خصوصا خبر أبي بصير (3) المشتمل على التعليل السابق.
لكن لا يخفى عليك أن قول الشيخ ليس تفصيلا في المسألة، ضرورة أن المفروض - وإن قلنا بشرعيته - ليس من العدي قطعا، لما عرفت من اعتبار المواقعة فيه بعد الرجعة، وإنما ذكر ذلك محملا للنصوص النافية، ولا ريب في قابليتها لذلك، خصوصا خبر أبي بصير (4) الذي قد ذكر ما في ذيله لبيان الوجه فيما اعتبره في