والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة، كما أومأ إليه الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير (1) السابق.
وربما أيد ذلك بالمروي (2) في تفسير قوله تعالى (3): " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " عن أبي عبد الله عليه السلام، " الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو (يحل خ ل) أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله تعالى عن ذلك ".
وخبر الحسن بن زياد (4) عنه عليه السلام (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه، إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك) بناء على أن المراد منهما حصول الاضرار بها بعدم المواقعة في العدد الثالث (5) مع كون القصد من المراجعة البينونة، فإن العدة قد تكون تسعة أشهر، مع أن غاية ما رخص الشارع تركه للزوجة أربعة أشهر، ولعله لذا صدر من الإمام عليه السلام المواقعة بعد كل رجعة.
لكنه أيضا كما ترى لا تتفق عليه جميع الأخبار المزبورة، وليس قولا لأحد، بل إن كان المراد من قوله: " فلا تتم مراجعتها " اشتراط صحة الرجعة بالمواقعة فهو من المقطوع بفساده نصا (6) وفتوى، فلا ريب في أن الوجه ما ذكرناه أولا.
(وكذا) الكلام فيما (لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول) إذ هو أيضا مثل الأول (فيه روايتان (7) أيضا، لكن هنا الأولى