ودعوى بعض الناس خروجها عن العدة بالثلاثة أشهر فيتصور فيها حينئذ طلاق السنة واضحة الفساد، كما تعرفه في محله وإن قال الصادق عليه السلام هنا في خبر الكناني: (1) " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " لكن في الصحيح (1) " طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين ". مضافا إلى ما في الكتاب (3) والسنة (4): من أن عدتها وضع الحمل، فلا طلاق سني لها بالمعنى الأخص قطعا، بل لو فرض إرادة الشيخ ذلك كان المعنى أنه لا يصح طلاقها للسنة بمعنى عدم تصوره، وإن كان حمل النصوص عليه حينئذ لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال فما أطنب به في المسالك وأتباعها في تحقيق ذلك في غير محله قطعا.
وكيف كان فلا دليل له سوى أنه جمع بين النصوص، لكن لا شاهد له سوى مرسل ابن بكير (5) الذي لا جابر له بحيث يصلح للحكم به على النصوص السابقة، بل الموهن متحقق.
(و) من هنا كان (الجواز أشبه) بأصول المذهب وقواعده، فضلا عن خصوص إطلاق الأدلة السابقة، ضرورة كونها زوجة بالرجوع الذي لا يعتبر في صحته المواقعة نصا (6) وفتوى، فهي محل للطلاق بعموم الأدلة وإطلاقها.
وكذا ما عن ابن الجنيد من اعتبار الشهر وإن توهمه بعض الناس من بعض العبارات القديمة، لكنه ليس له إلا الخبر المزبور (7) المعرض عنه بين الأصحاب