فهي عنده مستقبلة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟ " بل عن ابن المغيرة (1)، أن رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام " طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها فتزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول " فلا ريب أن ابن بكير قد توهم ذلك من رواية رفاعة التي عرفت أنها بخلافه.
بل مما ذكرنا قد ينقدح الشك في موقوفة عبد الله بن سنان (2) الموافقة لما ذكره ابن بكير قال: " إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع وشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأولى، فإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " أو أنه ذكر ذلك عن ابن بكير وأصحابه أو صدر منه تقية.
كخبر المعلي بن خنيس (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته، ثم لم يراجعها حتى حاضت بثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس " أو غير ذلك.
وكيف كان فقد استقر المذهب على خلاف ابن بكير، وأنه لا فرق بين العدي والسني والمركب منهما في اشتراط الحل بالمحلل بعد الثلاث كما عرفته سابقا، والله العالم.