المزبورة على الوجه المزبور، فلا مجاز حينئذ.
ومن هنا قال في كشف اللثام " إن الظاهر من عبارة المصنف وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة، وربما يتوهم من الخبر (1) - ثم قال -:
والأجود ما مر في النكاح ويظهر مما سيأتي ونص عليه جماعة منهم ابني إدريس وسعيد من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته، والخبر بهذا المعنى، فإنه تفسير للآية (2) وقد أمر بها (فيها خ ل) ولا يظهر وجه للأمر بالثلاث، فالمراد في الخبر بقوله عليه السلام: " ثم يطلقها... ثم يطلقها " إن أراد وكذا الباقي ".
وفي الرياض " المستفاد من قوله في تفسيره: " ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق " هو أن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة، وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا والاقتصار على الرجعة ".
وعن النهاية وجماعة " أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع، قيل: وفي بعض الروايات دلالة عليه ".
قلت: لا ريب في ظهور النصوص وكثير من الفتاوى بكون الطلاق العدي المجموع المركب من الثلاثة على الوجه المزبور، وحينئذ لا يتصور التفريق فيه، ضرورة خروجه بالتفريق بين طلقاته عن كونه عديا حينئذ، نعم يتصور التفريق بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا، ثم يتزوجها بعد العدة لها أيضا، فيطلقها، ثم يتزوجها بعد العدة، ثم يطلقها، ثم يصيبها المحلل، ثم يتزوجها، ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا، ثم يصيبها المحلل، ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا، وبالجملة لم تتوال أفراد الطلاق العدي، والظاهر ترتب التحريم عليه أبدا، لصدق حصوله ثلاثا.
ولكن في الروضة بعد أن ذكر ما سمعت قال: " وحيث كانت النصوص