ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم ".
وحسنة أبي علي بن راشد (1) " سألته عليه السلام مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟: نعم قد جاز طلاقها ".
مؤيدة بعموم ما دل على وقوع الطلاق على الزوجة كتابا (2) وسنة (3) الشامل لموضع النزاع بعد معلومية صيرورتها زوجة بالرجعة ولو من غير جماع نصا (4) وفتوى، فطلاقها حينئذ من أهله في محله.
(و) لا ريب في أن هذا (هو الأصح) بل هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الاجماع معها، إذ لم أجد قائلا بالأولى إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل وقد لحقه الاجماع، فلا إشكال حينئذ في ترجيح هذه النصوص على السابقة، وحملها على ضرب من الاستحباب.
(ومن فقهائنا من حمل) رواية (الجواز على طلاق السنة) الذي هو بمعنى خلاف العدي لا الأخص الذي قد عرفته سابقا (و) رواية (المنع على طلاق العدة) الذي قد عرفت اعتبار المواقعة بعد الرجعة فيه، مستشهدا على ذلك بخبر المعلي بن خنيس (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق ".