خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الراجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، ولذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود، حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ".
ورواية أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا " المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة " بناء على أن المراد منه بقرينة ما سبق عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة طلقة أخرى إلا مع الجماع وإلا فهي الطلقة الأولى، إلى غير ذلك من النصوص.
(و) الرواية (الأخرى يقع) الطلاق ويكون ثانيا (وهو الأصح خ ل) (ثم لو راجعها وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه) حتى تنكح زوجا غيره.
وهي موثقة إسحاق بن عمار (2) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال، نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال:
تبين منه ".
وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم (3) " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية).
وصحيحة البزنطي (4) " سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين،