وخبر يزيد الكناسي (1) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى، فقال:
يطلقها تطليقة واحدة للعدة بالشهود والشهور، قلت له: فله أن يراجعها قال: نعم وهي امرأته، قلت، فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال:
لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحلل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج.
ولا ينافي ذلك النصوص (2) الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لكون طلاق الحامل واحدة، بل في خبر منصور الصيقل (3) عن الصادق عليه السلام النهي عن طلاقها بعد المراجعة فيها حتى تضع، إلا أنها شاذة لعدم القائل بمضمونها إلا ما سمعته من إطلاق الصدوقين، ومحتملة لإرادة الاتحاد صنفا بمعنى أنه لا فصل بينهما بانقضاء طهر أو خلو من عدة، واستحباب الاتحاد، بل كراهة التعدد، وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة بالموافقة لعموم الكتاب (4) والسنة (5) والعمل من زمنهما، بل وقبله إلى زماننا، مع اختلاف الأمصار (و) تفاوت المشارب، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور.
نعم (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من نهايته وابنا البراج وحمزة:
(لا يجوز) طلاقها (للسنة) بالمعنى الذي هو خلاف العدي، أي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة، لا السني بالمعني السابق الذي لا يتصور في المقام، لكون انقضاء عدتها وضع الحمل الذي تخرج به عن وصف الحامل التي هو موضوع البحث.