له إلا بزوج ".
لكن قال الشيخ: " إنه يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وليس هو معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع عنه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ".
ولعل السبب في ذلك ما عن ابن سماعة (1) " من أن الحسين بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئا؟ فقال: رواية رفاعة، فقال له: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء فقال له: هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي - ولذا - قال ابن سماعة:
وليس لأحد يأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج " وما عن ابن المغيرة (2) أيضا من " أني سألت ابن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت:
فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبد الله: هذا زوج، وهذا مما رزق الله من الرأي، ومتى ما طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد الله: هذه رواية من؟ قال: هذا مما رزق الله من الرأي " إذ لو كان عنده رواية زرارة لأسند فتواه إليها لا إلى ما ذكره من الرأي.
على أن رواية رفاعة ظاهرة بل صريحة في خلافه، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى (2) " أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها