الجواز مع المشاهدة لعدم موزونيتها بهذا الحال كالثمرة على النخل - أمكن القول بالجواز من حيث الشرط لعموم أدلته، اللهم إلا أن يدعى رجوع الجهالة إلى أحد العوضين، وفيه منع واضح.
وعلى كل حال فما ذكره من المنع فيما فرضه ليس مما نحن فيه: وبذلك ظهر انفراد المصنف في مختاره نعم حكى عن تلميذه الآبي أنه مال إليه أو قال به، ولا ريب في ضعفه إن أريد البطلان من حيث الاشتراط في عقد السلم، أما إذا أريد به بطلان هذا الشرط في نفسه من غير فرق بين السلم وغيره فله وجه، وإن كان الأوجه خلافه خصوصا بناء على التحقيق من جواز البيع على الظهر مع المشاهدة.
كما أنه ظهر بما ذكرنا ما في رد المختلف على ابن إدريس فإنه بعد أن حكى كلامه قال: يجوز إذا كان الصوف مشاهدا أن يكون شرطا في السلم لأجزأ من البيع ثم قال:
ولو فرضنا جزأ لم يكن محالا لأنه يجوز السلف حالا فيمكن أن يكون بعضه كذلك ونحوه في المسالك وغيرها إذ فيه أنه إن جاز كونه حالا فلا بد أن يكون كليا في الذمة ولا يجوز أن يكون مشخصا واحتمال إرادته بالجواز حالا أنه يباع بلفظ السلم خلاف الظاهر، هذا. وعن المهذب البارع أن موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن تجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز إلى أمد السلف أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصح قولا واحدا، وكأنه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف، وإلا فالاجماع ممنوع كما اعترف به في المسالك وغيرها.
وفي حواشي الشهيد (التحقيق أنه إن كان شرط الصوف الموجود أو ما يتجدد مقيدا بمدة معينة صح، وإن لم يكن موجودا حال الشرط لم يصح) بل عن إيضاح النافع أنه بعد أن ذكر ما ذكر الشهيد قال: (وإن شرط الصوف مؤجلا ففيه نظر، ولعل الأقرب الصحة، لأن المشروط لا يشترط معرفته ولا حصوله، فإنه قد يشترط حمل الأمة والشجرة فيكون معناه ما تحمل إن حملت).