فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها) وعن بعضهم أنه حمله على كونه أمينا بحسب الظاهر، لا المعاشرة، ولعل حمله على الندب أولى.
وعلى كل حال فظاهر النص والفتوى اعتبار كون المخبر، البايع مع ذلك ، لكن في شرح الأستاذ أنه يسقط الاستبراء بشهادة عدلين وبإخبار ولي المشتري أو وكيله وإن لم يكونا ثقتين، وكذا لو أخبر الثقة ذكرا كان أو لا، مالكا كان أو لا، بالاستبراء كما ينسب إلى الأكثر، ويظهر نقل الاجماع فيه للأصل الجاري على بعض الوجوه وللأخبار وهو كما ترى، وعليه فرع أنه لو تعارض خبر الثقتين وأحدهما مالك احتمل ترجيحه، وترجيح خبر المثبت أو النافي، ثم قال: ولو اختلف الشركاء فيها أخذنا بالترجيح، كما لو اختلف الخارجون ومع التساوي يلزم الاستبراء هذا.
وفي أكثر العبارات الثقة كالمتن، وفي بعض منها العدل، وفي جامع المقاصد أنه المراد من الثقة. لأن غير العدل لا يعد ثقة، وفي الأخبار اعتبار وثوق المشتري، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق غالبا بدون العدالة، واحتمل ثاني الشهيدين الاكتفاء بمن تسكن إليه النفس، وتثق بخبره، بل جزم به بعض متأخري المتأخرين لخلو النصوص عن اعتبار الثقة بمعنى العدل، سوى ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (1) الذي لم تثبت حجيته، قال: (إن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقته، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة).
وفيه أنه يمكن أن يكون ما في النصوص من الموثوق والأمانة إشارة إليه، مضافا إلى ما سمعته من خبر ابن سنان، وظاهر الأستاذ في شرحه الفرق بين الوثاقة والعدالة فقال: (وفي الاكتفاء بمجرد الوثاقة كما في ظاهر الأكثر ويظهر من أكثر الأخبار للتعبير بلفظها في بعضها، وبالأمانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض آخر منها وجه قريب، واعتبارها بشرط العدالة كما صرح به بعض، لأن الظاهر