والمنكسر لا يحسب يوما مستقلا، ويقوى احتسابه بالاكمال، وهو جيد والله أعلم.
(وكذلك يجب على المشتري) استبراء الأمة بما عرفت (إذا جهل حالها) بالنسبة إلى وطئ المالك الذي لم يستبرئها منه وعدمه، فضلا عما حالها أنها كذلك، من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه، بل في بعضها (1) (إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم) أما إذا علم العدم ففي الرياض (لا يجب اتفاقا نصا وفتوى) والمراد العلم بعدم وطئ خصوص المالك، وإن قام احتمال وطئ غيره، وهو كذلك، للأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوص على المتقين.
نعم قد يشكل الحال فيما إذا علم وطئ غير المالك لها بغير زنا، فإن سقوط الاستبراء فيه والعدة كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا في غاية الاشكال بل جزم الأستاذ في شرحه بوجوب الاستبراء فيه، وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح، بل هو مقتضى كونه وطئا محرما، وقد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب، بل يمكن دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم، على أن ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة الاستبراء، وفي صحيح الحلبي (2) عن الصادق (ع) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم) اللهم إلا أن يحمل على أخبار صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأمونا.
نعم قد يتوقف في أن الواجب العدة أو الاستبراء، وهو مبني على تحقق كون أيهما الأصل في الإماء ومع فرض عدم ثبوت ذلك يتجه مراعاة الأصول في مقتضى كل منهما، فلا يجوز الوطئ حتى تمضي مدة العدة، للأصل، ولكن لا يجري حكم العقد في العدة