للاستبراء من الوطئ المتجدد كما هو واضح، فما في الرياض وشرح الأستاذ من اعتبار ترك الوطئ دون باقي الاستمتاعات في استبراء البايع لا وجه له، نعم هو كذلك في استبراء المشتري، بل عن المبسوط اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا، بل في التحرير - ما يوافقه -: (من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره، وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها) وعن حواشي الشهيد أنه حرم في الدروس القبلة خاصة، وإن كانت النصوص المعتضدة بالفتاوى والأصل وانتفاء وجه الحكمة والمحكي عن الخلاف من اجماع الفرقة وأخبارهم على خلافهما، ففي صحيح محمد بن إسماعيل (1) (قلت أيحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها) والموثق (2) (فيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها) وخبر (محمد عن أبي عبد الله) عليه السلام (3) (لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك) مع أنه لم نقف على معارض لذلك، سوى ما قيل من قياس الاستبراء على العدة الذي هو مع كونه مع الفارق لا يجوز العمل به في مذهبنا، وما في الموثق (4) (عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها) وهو مع أنه في الحبلى التي لا استبراء فيها يتجه حمله على الكراهة كما أومي إليه الخبر الأخير، فظهر من ذلك الفرق بين استبراء البايع والمشتري في ذات الحيض، بل ظني أن الخلاف المزبور في ضم باقي الاستمتاعات إلى الوطئ إنما هو في استبراء، المشتري دون البايع، وإن كان يوهمه عبارة التحرير.
نعم قد يتوقف في اعتبار ترك الوطئ دبرا في الاستبراء، بل وفي استبراء منه، للأصل بعد اختصاص الموجب من النص بحكم التبادر وإن كان فيه لفظ الفرج بمحل